نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 212
إذا بات في أثناء الممتدة ليلة أو ليالي لا يضر في سفره ، فكذا في الملفقة فيقصر ويفطر ، ولكن مع ذلك الجمع بين القصر والتمام والصوم وقضائه في صورة عدم الرجوع ليومه أو ليلته أحوط ، ولا ينبغي تركه . 4 - والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد ، والمعيار أقل المتعارف فيها . والفرسخ أقل من ( 5 / 5 ) كم - تقريبا . 5 - ولو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيرا لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفية . 6 - ولو شك في كون مقصده مسافة شرعية أولا ؟ بقي على التمام على الأقوى ، بل وكذا لو ظن كونها مسافة . 7 - وتثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار ، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبالبينة الشرعية ، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال ، إلا إذا أفاد الاطمئنان ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، والأحوط الأولى عند الشك وجوب الاختبار والسؤال لتحصيل البينة أو الشياع المفيد العلم ، إلا إذا كان مستلزما للحرج . 8 - وإذا كان شاكا في المسافة ومع ذلك قصر ، لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماما . نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة ، أجزأ إذا حصل منه قصد القربة ، مع الشك المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضا . 9 - ولو اعتقد كونه مسافة فقصر ، ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة ، ثم ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة . 10 - ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات ، حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب وإياب واحد ثمانية .
212
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 212