responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 205


14 - ولو شك في فصل من أفعالها [1] - ولو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه ، ولو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
15 - وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط .
16 - واما الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ، فهي في مواضع :
1 - الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله .
2 - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أم الافعال أم الركعات أم في أصل الإتيان .
3 - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين .
4 - شك كثير الشك ، وان لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في الركعات أم الافعال أم الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وان كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع ، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا ، وهكذا .
5 - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي ، فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر ، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا .
6 - الشك البدوي الزائل بعد التروي ، سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
7 - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الأخر فإنه يرجع الشاك منهما



[1] فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .

205

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست