نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 205
14 - ولو شك في فصل من أفعالها [1] - ولو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟ بنى على عدمه ، ولو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . 15 - وإذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط . 16 - واما الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ، فهي في مواضع : 1 - الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر تفصيله . 2 - الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أم الافعال أم الركعات أم في أصل الإتيان . 3 - الشك بعد السلام الواجب وهو احدى الصيغتين الأخيرتين . 4 - شك كثير الشك ، وان لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في الركعات أم الافعال أم الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وان كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث والأربع يبنى على الأربع ، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا ، وهكذا . 5 - الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ، أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي ، فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر ، الا ان يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا . 6 - الشك البدوي الزائل بعد التروي ، سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر . 7 - شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الأخر فإنه يرجع الشاك منهما
[1] فإن كان في محله أتى به ، وان دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .
205
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 205