نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 206
إلى الحافظ في الركعات ، ولا يترك الاحتياط في الافعال . 17 - واما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة ، ونقصان الركن مبطل كالفريضة . 18 - واما كثير الشك ، فلو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك . 19 - والمرجع في كثرة الشك العرف ، ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، والمعيار صيرورة كثرة الشك من حالاته النفسانية في نظر العرف ، ويعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس . 20 - ولو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ؟ بنى على عدمه ، حيث كان ولم يكن منشأ الشك التحير والشك في المفهوم ، والا فيعمل بوظيفة الشاك . 21 - وإذا كان كثير الشك ، وشك في زوال هذه الحالة ، بنى على بقائها . 22 - ولا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وان كان أحوط فيمن كثر شكه خصوصا في صورة العلم بطور الشك له في الصلاة ووقوعه في خلاف الواقع غالبا . 23 - وما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة ، أداء وقضاء ، فيجب سجدة السهو لموجباتها . 24 - ويجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو ، وهناك مسائل متفرقة وكثيرة في هذا الباب يرجع فيها إلى المفصلات .
206
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 206