responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 204


8 - وإذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة ، أو نسيانها فان ترجح له أحد الاحتمالين عمل به ، وان لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ، ثم بعد الفراغ يرجع إلى المجتهد ، فإن كان موافقا فهو ، والا أعاد الصلاة ، والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا .
9 - ولا يجوز في الصلاة الصحيحة قطع الصلاة واستينافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف .
10 - ويعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم ، وان كانت ركعتين فيتشهد ويسلم بعد الركعة الثانية .
11 - وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت .
12 - وإذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة ، لا يجب الإتيان بالاحتياط .
وإذا تبين بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وان كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ، والأولى الضم بقصد الرجاء .
13 - وانما صلاة الاحتياط جابرة فيما لم يتبين نقصان الصلاة ، وإذا تبين قبل الشروع فيها نقصان صلاته ، لا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله ، إذا لم يأت بالمنافي ، والا فاللازم إعادة الصلاة . فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين ، ولو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه اعادتها ثم إعادة الصلاة .

204

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست