نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 203
الأربع ، ويعمل عمل الشاك بين الاثنين والأربع . 8 - الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، ويتم صلاته ويعمل عمل الشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع . 9 - الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين ، ان لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، والا فثلاث مرات . 3 - والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضا . 4 - ولا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي والتأمل ، حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، أو يستقر الشك بل الأحوط في الشك الغير الصحيحة ، التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم أو الظن ، وان كان الأقوى جواز الابطال بعد استقرار الشك ، ان كان آيسا من تبدل شكه إلى رجحان أحد الطرفين أو إلى الشك الصحيح . 5 - والمراد بالشك في الركعات ، تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين ، سواء في الركعتين الأوليتين أم الأخيرتين . 6 - وإذا شك بعد الشك فإنه يعمل بالأخير . 7 - وإذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس ، فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ، وهو : ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الإعادة ، وان لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، استأنف الصلاة بعد العمل بمقتضيات الشكوك الصحيحة التي احتملها المصلي على الأحوط .
203
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 203