responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 202


الأربع والخمس إذا كان بعد الإكمال ثم الإعادة ذو وجه وجيه .
8 - الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى .
2 - والشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية :
1 - الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ، ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وان لم يرفع رأسه .
2 - الشك بين الثلاث والأربع ، في أي موضع كان ، وحكمه كالأول ، الا ان هنا اختيار الركعتين من جلوس .
3 - الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام .
4 - الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا يخلو عن قوة تأخير الركعتين من جلوس .
5 - الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتين السهو .
6 - الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ويجلس ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، والأولى الثاني .
7 - الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيبني على

202

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست