responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 186


فيه أم لا ؟ أو لأجل النوم المستوعب للوقت ، سواء كان على وفق العادة أم لا ؟
أو لمرض ونحوه .
2 - وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، بأن كان على وجد العمد ، أو كان من الأركان .
3 - ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ولا على المجنون في تمامه ، مطبقا كان أو أدواريا ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت ، ولا علي الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره .
4 - وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت .
5 - ويجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أم الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
6 - وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء ، ولا يترك الاحتياط في الجمع بينهما .
7 - ويجب قضاء غير اليومية ، سوى العيدين .
8 - ويجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر .
9 - ويصلى في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ، وإذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فلا يترك الاحتياط في قضائها قصرا مطلقا ، سواء قضاها في السفر أم في الحضر ، في تلك الإمكان أم غيرها .
10 - وإذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين

186

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست