responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 187


القصر والتمام فالقضاء كذلك .
11 - ولا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الأخر ، والأظهر عدم وجوب الترتيب في اليومية إلا في المترتبتين أداء كالظهر والعشائين من يوم واحد .
12 - وإذا علم أن عليه صلاة واحدة ، لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة .
13 - ولو علم أن عليه احدى صلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان .
14 - ولا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . وما دام لم تقم أمارات زوال القدرة أو لم يخف المفاجأة .
15 - وإذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت ، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها ، وان علم بإتيانها .
16 - ويجوز إتيان القضاء جماعة ، وان كان الامام قاضيا بفوائت يقينية الفوت عنه أو عمن ناب عنه تبرعا أو بالاستيجار .
17 - ويستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض أو النوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة .

187

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست