نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 187
القصر والتمام فالقضاء كذلك . 11 - ولا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الأخر ، والأظهر عدم وجوب الترتيب في اليومية إلا في المترتبتين أداء كالظهر والعشائين من يوم واحد . 12 - وإذا علم أن عليه صلاة واحدة ، لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . 13 - ولو علم أن عليه احدى صلوات الخمس ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان . 14 - ولا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر ، إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به . وما دام لم تقم أمارات زوال القدرة أو لم يخف المفاجأة . 15 - وإذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت ، يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها ، وان علم بإتيانها . 16 - ويجوز إتيان القضاء جماعة ، وان كان الامام قاضيا بفوائت يقينية الفوت عنه أو عمن ناب عنه تبرعا أو بالاستيجار . 17 - ويستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها ، سواء الفرائض أو النوافل ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة .
187
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 187