نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 185
حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ، فإن كان القرص محترقا وجب القضاء ، وان لم يحترق كله لم يجب . 15 - واما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير ، يجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، واما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت ، أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ، فالأحوط الإتيان بها خصوصا لو كانت الآية هي الزلزلة . 16 - ويثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين واخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه . 17 - وتجب هذه الصلاة على كل مكلف ، إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤهما ولا ينبغي ترك الاحتياط في قضائها بعد الطهر والطهارة . 18 - وإذا تعدد السبب ، تعدد وجوب الصلاة ويختص وجوبها بمن في بلد الآية فلا تجب على غيره . 19 - وفيها مستحبات قد ذكرت في المفصلات ، كالقنوت والتكبير قبل الركوع وبعده والسمعلة وإتيانها بالجماعة والتطويل فيها ويشتغل بالدعاء بعدها قبل تمام الانجلاء إلى تمامه وقراءة السور الطوال وإكمال السورة في كل قيام والجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا وكونها تحت السماء وفي المساجد بل في رحبها ، وغير ذلك . ( الثاني عشر : صلاة القضاء ) وفيه مسائل : 1 - يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، سواء كان معذورا
185
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 185