responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 184


9 - ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ، فيقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثم يقرء بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ، والأحوط بل الأقوى عدم احتساب البسملة آية تامة ، كما أن الأحوط عدم الاكتفاء على أقل من آية ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرء بعضا آخر من تلك السورة ، ويركع ثم يرفع ويقرء بعضا آخر وهكذا إلى الخامس ، حتى يتم سورة ، ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرء في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهد ويسلم ، وهناك صور أخرى مذكورة في المفصلات .
10 - ويعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
11 - والركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية .
12 - وهذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية . نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل ، ان لم يتجاوز المحل ، وعلى الإتيان ان تجاوز .
13 - ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثنائية ، بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
14 - وإذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ، ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، واما إذا لم يعلم بهما

184

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست