responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 146


الإعادة ، وفي غير ذي النفس محل نظر ، نعم مع الالتفات أو الشك وفقدان ما يستكشف به التذكية ولو تعبدا ، لا يجوز ولا تجزي .
11 - واما إذا صلى فيها نسيانا ، فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت أو خارجه ، وان كان من ميتة ما لا نفس له ، فلا تجب الإعادة .
12 - والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره ، لا مانع من الصلاة فيه .
13 - الرابع : ان لا يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه وان كان مذكى اوحيا ، جلدا كان أو غيره . فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أم مخلوطا به أم محمولا ، حتى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتى عرقه وريقه ، وان كان طاهرا ما دام رطبا ، بل ويابسا إذا كان له عين .
14 - ولا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها ، من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها .
15 - ولا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه .
16 - ولا فرق في المنع بين ان يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه ، والأظهر الجواز في المحصول بشرط عدم صدق وقوع الصلاة فيه سواء كان في جيبه أم في حقة فيه أو نحو آخر .
17 - والأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت .
18 - وإذا صلى في غير المأكول جاهلا بالموضع فالأحوط صحة صلاته ،

146

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست