responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 147


واما الجاهل بالحكم إذا كان عن تقصير فاحتمال البطلان في حقه قوي ، وكذا في حق الناسي ، سواء كان ناسيا للموضوع أو الحكم ، والظاهر اختصاص الحكم بالمحرم بالأصالة .
19 - الخامس : ان لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين ان يكون خالصا أو ممزوجا ، والحكم دائر مدار الصدق العرفي منعا وجوازا ، ولا فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر ونحوهما ، وفيهما تأمل . نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره كما لا بأس بشد الأسنان به ، واما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه .
20 - وإذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها ، وان كان الحكم بالصحة في بعضها محل تأمل .
21 - السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان الساتر للعورة أم كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أم لا ؟ على الأقوى ، بل يحرم لبسه في غير الصلاة أيضا إلا مع الضرورة لبرد أو مرض ، ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهن فيه أيضا على الأقوى .
22 - ولا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص .
23 - وإذا شك في ثوب انه حرير خالص أو مخلوط ، جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى .
24 - ويجب تحصيل الساتر للصلاة ، ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ، ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك .

147

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست