نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 145
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا . 2 - الثاني : الإباحة في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره . 3 - فإذا جهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة ، فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحت الصلاة ، والا ففي سعة الوقت يقطع الصلاة والا فيشتغل بها في حال النزع . 4 - وإذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب ، حيث لا يعينها في شيء آخر ولا يضمنها في الذمة . 5 - الثالث : ان لا يكون من اجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة . 6 - بل لا فرق بين ان يكون مما ميتته نجسة أولا ، كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط . 7 - وكذا لا فرق بين ان يكون مدبوغا أولا . 8 - والمأخوذ من يد مسلم وما عليه اثر استعماله بحكم المذكى حيث كانت أمارات التذكية . 9 - واللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال من غير سوق المسلمين أو المطروح في أرضهم إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية . وعلى الأحوط فيما يؤخذ من يد المسلم ، إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى . 10 - وإذا صلى في ميتة المحلل أكله جهلا بحال الملبوس ، لم يجب
145
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 145