responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 118


14 - وإذا لم يتمكن من الصلاة قائما يجوز ان يصلَّي جالسا ، وإذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وان اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير .
15 - وإذا تبين بعد الصلاة ان الميت كان مكبوبا وجب الإعادة ، بعد جعله مستلقيا على قفاه .
16 - ويجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلَّي أو تعدد ، لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى .
17 - ويجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، ويستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت .
18 - وإذا كان هناك ميتان أو أكثر يجوز أن يصلى على كل واحد منهم منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلَّي صلاة واحدة عليهما ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية أو الجمع .
19 - ولصلاة الميت آداب وسنن : كطهارة المصلَّي ، وان يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة ، وأن يكون المصلَّي حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء ، ورفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع ، ويرفع الامام صوته بالتكبيرات والأدعية وان يقول قبل الصلاة « الصلاة » ثلاث مرات وغير ذاك .
( الثامن : دفن الميت ) :
وفيه مسائل :
1 - يجب كفاية دفن الميت ، بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على

118

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست