responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 119


جسده ، ويجب كونه مستقبل القبلة ، على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
2 - وإذا مات في السفينة ، فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وان لم يمكن لخوف فساده ، أو لمنع مانع ، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ، مستقبل القبلة على الأحوط ، أو يثقل بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ، ويلقى في البحر كذلك .
3 - ولا يعتبر في الدفن قصد القربة .
4 - ويشترط فيه اذن الولي ، كالصلاة وغيرها .
5 - ولا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا ، ولا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته ، ولا يجوز الدفن في المكان المغصوب والموقوفة لغير الدفن .
6 - وإذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه ، وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ولو بتقطيعه قطعة قطعة .
7 - ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا وجب إخراجه ، ولو بشق بطنها ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه .
8 - وهناك مستحبات كثيرة قبل الدفن وحينه وبعده مذكورة في المطولات الفقهية ، كأن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى القامة ، وان يجعل له لحد ، ويكره ان يدخل في القبر دفعة ، وتستحب الأدعية المأثورة ، وان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ويجعل خده على الأرض ، وتلقينه بعد الوضع في اللحد ، وان يهيل غير ذي الرحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف ، ويرش على قبره الماء ويجعل عليه علامة ، وتعزية المصاب ، وشهادة أربعين من المؤمنين

119

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست