responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 117


7 - ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات ، وان نقص سهوا بطلت ، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، والا أتمها .
8 - ويجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب .
9 - وإذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، يجوز ان يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص أو النفس والبدن ، وان يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك .
10 - وإذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ، بنى على الأقل .
11 - ويجوز ان يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها .
12 - يشترط في صلاة الميت أمور : كأن يوضع الميت مستلقيا ، ويكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، والمصلى خلفه محاذيا له ، والميت حاضرا فلا يصح على الغائب ، وان كان حاضرا في البلد لا يكون بينهما حائل ، كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه ، وان لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف ولا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا ، واستقبال المصلي القبلة ويكون قائما ، وتعين الميت على وجه يرفع الإبهام ، وقصد القربة وإباحة المكان ، والموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة ، والاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، وأن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ، ولو بنحو حجر أو لبنة ، واذن الولي .
13 - ولا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس وستر العورة ، وان كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة .

117

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست