responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 110


12 - وإذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال ، ومنها التحنيط لكن بشرط صدق تحنيط المساجد .
13 - ويجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال ، الأول : بماء السدر ، الثاني :
بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل معه الترتيب .
14 - وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فأولا الرأس والرقبة ثم بعده الطرف الأيمن ثم الأيسر ، ويحتمل كفاية الارتماس عن الترتيب والأحوط تركه .
15 - ولا ينبغي ترك الاحتياط في إزالة النجاسة عن جميع جسده ، قبل الشروع في الغسل .
16 - ويعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافة الماء وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق عليه انه مخلوط بالسدر والكافور ، وفي القراح يعتبر صدق الخلوص منهما .
17 - وليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات .
18 - وإذا تعذر أحد الخليطين ، سقط اعتباره ، واكتفي بالماء القراح بدله ، والأولى ان يتيمم أيضا بعد كل من الغسلين البدليين رجاء ، وان تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني بدل الكافور ، وإذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا من الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع .

110

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست