نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 110
12 - وإذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال ، ومنها التحنيط لكن بشرط صدق تحنيط المساجد . 13 - ويجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال ، الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بالماء القراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل معه الترتيب . 14 - وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فأولا الرأس والرقبة ثم بعده الطرف الأيمن ثم الأيسر ، ويحتمل كفاية الارتماس عن الترتيب والأحوط تركه . 15 - ولا ينبغي ترك الاحتياط في إزالة النجاسة عن جميع جسده ، قبل الشروع في الغسل . 16 - ويعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافة الماء وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق عليه انه مخلوط بالسدر والكافور ، وفي القراح يعتبر صدق الخلوص منهما . 17 - وليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . 18 - وإذا تعذر أحد الخليطين ، سقط اعتباره ، واكتفي بالماء القراح بدله ، والأولى ان يتيمم أيضا بعد كل من الغسلين البدليين رجاء ، وان تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني بدل الكافور ، وإذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات بدلا من الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع .
110
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 110