responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


19 - وإذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان ، أو كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين .
20 - وإذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو نحو ذلك ، مما يخاف معه تناثر جلده ، يتيمم ثلاثة تيممات ، والأولى ان يضم الرابع بقصد ما في الذمة أو يقصد في الثالث كذلك .
21 - وإذا كان الميت محرما ، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، الا ان يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة ، بل بعد السعي في الحج بأقسامه الثلاثة ، والأقوى انه لا يحل الطيب للمعتمر إلى أن يقصر وبه يخرج عن الاعتمار ، فلا استثناء في العمرة أصلا ، ولا يقرب اليه الطيب أصلا .
22 - وإذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجلب الإعادة .
23 - ويجب ان يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في تيمم آخر بيد الميت ، والأولى في كيفيته ان يجلس الحي وراء الميت بحيث يكون جسده متكئا على صدر الحي ويضرب الحي يدي الميت برفق على ما يصح عليه التيمم ، ويمسح بهما جبهته ، ثم يمسح يديه ان أمكن كل ذلك .
24 - ويشترط في الغسل أمور : كنية القربة وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة وإباحة الماء .
25 - ويجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، والتجرد أحوط لو لم يكن الأقوى ، كما يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في غسله بعد برده .

111

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست