responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 109


قد مر أن الداعي كاف على الأقوى .
5 - ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والأخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وان كان الأحوط نية المعين أيضا .
6 - ولا يلزم اتحاد المغسل ، فيجوز توزيع الثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع على مراعاة الترتيب ، ويجب النية على كل منهم .
7 - ويجب المماثلة بين الغاسل والميت ، في غير مقام الضرورة - في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة ولا العكس إلا في موارد :
كالطفل الذي لا يزيد سنه على ثلاث سنين والزوج والزوجة والمحارم بنسب أو رضاع والمولى والأمة .
8 - ويشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا وعارفا بمسائل الغسل .
9 - ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، وكذا يستثنى من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر وأخرى بماء الكافور وثالثة بالقراح ، ثم يكفن ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل ، والأحوط غسل الدم من كفنه ، ويشترط ان يكون موته بذلك السبب .
10 - والأقوى نية الغسل من المأمور المباشر للفعل ، والأحوط الجمع بينه وبين الأمر .
11 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمطعون وطالب العلم والمهدوم عليه والمدافع عن أهله وماله وغيرهم ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .

109

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست