نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 109
قد مر أن الداعي كاف على الأقوى . 5 - ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معينا والأخر مغسلا وجب على المغسل النية ، وان كان الأحوط نية المعين أيضا . 6 - ولا يلزم اتحاد المغسل ، فيجوز توزيع الثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع على مراعاة الترتيب ، ويجب النية على كل منهم . 7 - ويجب المماثلة بين الغاسل والميت ، في غير مقام الضرورة - في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل المرأة ولا العكس إلا في موارد : كالطفل الذي لا يزيد سنه على ثلاث سنين والزوج والزوجة والمحارم بنسب أو رضاع والمولى والأمة . 8 - ويشترط في المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا وعارفا بمسائل الغسل . 9 - ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص ، وكذا يستثنى من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر وأخرى بماء الكافور وثالثة بالقراح ، ثم يكفن ثم يقتل فيصلي عليه ويدفن بلا تغسيل ، والأحوط غسل الدم من كفنه ، ويشترط ان يكون موته بذلك السبب . 10 - والأقوى نية الغسل من المأمور المباشر للفعل ، والأحوط الجمع بينه وبين الأمر . 11 - من أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمطعون وطالب العلم والمهدوم عليه والمدافع عن أهله وماله وغيرهم ، لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب .
109
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 109