responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 105


7 - ومس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وان كان أحوط .
8 - وكيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، الا انه يفتقر إلى الوضوء أيضا ، والأولى تقديم الوضوء على الغسل .
9 - ويجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
10 - ويجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ووطئها ان كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر ، إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
11 - وتكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ، الا ان يتخلل الغسل بينها ، ولو كان الميت متعددا كسائر الأحداث .
12 - وقد يوجب مس الميت الغسل والغسل ( بالفتح والضم ) ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
( الثاني : أحكام الأموات ) :
وفيه مسائل :
1 - اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم الذي مآله الرجوع اليه تعالى ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله ( استغفر اللَّه ) بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي ، وان كان أحوط .

105

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست