نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 106
2 - ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ، وفيها مراتب والمرتبة الكاملة ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة الشريف . 3 - فيجب عند ظهور أمارات الموت ، أداء حقوق الناس الواجبة ، ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان ، وكان طريق الوصول منحصرا به ، والا فيجوز له الإيصاء بإيصاله إلى صاحبه ، مع السكون والطمأنينة بذلك . 4 - وإذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها ، إذا كان له مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع . 5 - وفيما على الولي - كالصلاة والصوم الذي فاته لعذر يجب - إعلامه ، أو الوصية باستئجارها أيضا . 6 - ويجوز له تمليك ما له بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا ، لان المال بعد موته يكون للوارث . 7 - ولا يجب عليه نصب قيم على أطفاله ، إلا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا ، وكذا في الوصايا . 8 - والمريض مستحبات كثيرة كالصبر والشكر للَّه وتجديد التوبة والوصية بالخيرات للفقراء من أرحامه واعلام المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام لعيادته ويقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة ، وينصب قيما أمينا على أطفاله وغير ذلك ، كما يستحب عيادة المريض وان يجلس عنده ولا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالبا ويدعو له بالشفاء ولا يفعل عنده ما يغيضه ويلتمس منه الدعاء وغير ذلك .
106
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 106