responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 104


( السادس : ما يتعلق بالميت ) فيه أركان :
( الأول : غسل مس الميت ) :
وفيه مسائل :
1 - يجب غسل مس الميت بمس ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإنسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده ، فلا يجب برد بعضه ، ولو كان هو المحسوس .
2 - والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه ، وان كان الممسوس العضو المغسول منه .
3 - ولا فرق بين المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الغسل بمسه ، ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا ، ولا فرق بين الماس والممسوس بين ان يكون مما تحله الحياة أولا ؟
كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق بين الباطن والظاهر .
4 - ومس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل ، دون المجرد عنه ، ولا يترك الاحتياط في مس العظم المجرد أيضا ، واللحم الجزئي لا اعتناء به .
5 - ويشكل مس العظم المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة .
6 - ولا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا .

104

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست