responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 103


4 - وأكثره عشرة أيام ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأولى ان ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وان لم تكن محسوبة من العشرة .
5 - ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق كما مر في الحيض ، وإذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، وفي الطهر المتخلل فالأقوى أنه محسوب من النفاس لكنها تعمل فيما نحن فيه قبل مجيء الدم بأعمال الطاهرة في ظاهر الحال .
6 - وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، ولا يترك الاحتياط في الجمع إلى الثمانية عشر ، وان لم تكن ذات عادة فنفاسها عشرة أيام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
7 - وإذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض ، إذا كان معه دم ، وان كان مبدء العشرة من حين الدم ، وما بعد العشرة أو العادة يحكم بالاستحاضة .
8 - ويجب عليها إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العشرة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة وعدم جواز وطيها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم اللَّه وقراءة آيات السجدة ، والأحوط ترك آية من آيات تلك السور ودخول المساجد والمكث فيها .
9 - وكيفية غسلها كغسل الجنابة الا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال .

103

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست