نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 92
وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة فلا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، والا وجب الوضوء . والأحوط عدم الكفاية لو نوى واحدا منها وكان واجبا . 16 - والأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، والفوي عدم الاجزاء عن غسل الجنابة . 17 - وإذا كان يعلم إجمالا ان عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه ان يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين لو كانت جنابة ، ويكفي عن غير المعين . 18 - والأظهر كون الأغسال حقائق متعددة ، فلا يشكل البناء على عدم التداخل . ( الثالث : الحيض ) فيه أركان : ( الأول : حقيقة الحيض ) : وفيه مسائل : 1 - الحيض : هو دم خلقه اللَّه تعالى في الرحم لمصالح ، والأظهر أن الحيض بحسب الأصل اسم بمعنى المجتمع ، أو السائل ، وان صار بالغلبة اسما للدم . 2 - وهو : أسود ويرى كذلك من شدة احمراره لا أنه اسود حقيقة ، أو أحمر طري حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك . 3 - ويشترط ان يكون بعد البلوغ وقبل اليأس . 4 - والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في
92
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 92