responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 92


وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة فلا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، والا وجب الوضوء . والأحوط عدم الكفاية لو نوى واحدا منها وكان واجبا .
16 - والأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، والفوي عدم الاجزاء عن غسل الجنابة .
17 - وإذا كان يعلم إجمالا ان عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه ان يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين لو كانت جنابة ، ويكفي عن غير المعين .
18 - والأظهر كون الأغسال حقائق متعددة ، فلا يشكل البناء على عدم التداخل .
( الثالث : الحيض ) فيه أركان :
( الأول : حقيقة الحيض ) :
وفيه مسائل :
1 - الحيض : هو دم خلقه اللَّه تعالى في الرحم لمصالح ، والأظهر أن الحيض بحسب الأصل اسم بمعنى المجتمع ، أو السائل ، وان صار بالغلبة اسما للدم .
2 - وهو : أسود ويرى كذلك من شدة احمراره لا أنه اسود حقيقة ، أو أحمر طري حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك .
3 - ويشترط ان يكون بعد البلوغ وقبل اليأس .
4 - والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في

92

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست