نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 88
لكن بمعنى رفع اليد عنه ، والاستيناف على النحو الأخر . 23 - ويشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء ، من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء غسالة وغير ذلك . 24 - وإذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا ؟ يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا ؟ يبني على الصحة بشرط احتمال الالتفات حين العمل ، وان لا يكون الشك في أصل العمل . 25 - والغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة ، من جريان السيرة أو إطلاق كلام الواقف أو نحوها من الكواشف عن العموم في الموردين . 26 - ويستحب في غسل الجنابة وغيرها من الأغسال على الأقوى أمور : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل وغسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين والمضمضة والاستنشاق وإمرار اليد على الأعضاء وتخليل الحاجب وغسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا والتسمية والأدعية الواردة والموالاة والابتداء بالأعلى وغيره ذلك وأكثرها محمولة على الإرشاد ، ويكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة . ( الخامس : الرطوبة المشتبهة وباقي أحكام غسل الجنابة ) : وفيه مسائل : 1 - إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني ، فيجب الغسل
88
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 88