نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 85
11 - ويكره على الجنب أمور : كالأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات ومس ما عدا خط المصحف من الأوراق وغيرها والنوم الا ان يتوضأ أو يتيمم لو لم يكن له ماء وغير ذلك من المكروهات المذكورة في كتب السنن والآداب الإسلامية ، والإتيان بها بقصد الرجاء نعم المهيع الاهنى . ( الرابع : فيما هو المختار وكيفية الغسل ) : وفيه مسائل : 1 - المختار عندنا ، ان الافعال في الطهارات الثلاث ومنها الغسل ، ليست بمطلوبات نفسية ، واما المطلوبية الغيرية الشرعية فالأقوى عدمها ، وانما المطلوب نفسيا الطهارة الحاصلة عن الافعال ، والأفعال الخارجية فيها من الغسل والمسح والضرب ، أسباب ومقدمات لحصولها ، فالكون على الطهارة المطلوبة تجعل غالبا مقدمة لغايات أخر مشروطة صحتها أو كما لها أو ترتب الثواب عليها بها . 2 - ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف بأن قصد الأمر الفعلي الواقعي وان أخطأ في التطبيق ، لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ، وتتحقق منه قصد القربة . 3 - والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن والفم ونحوها ، وينبغي غسل الشعر مع غسل البشرة التي تحتها . 4 - وللغسل كيفيتان :
85
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 85