responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 84


اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المخنصة به وأسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وسيدتنا فاطمة الزهراء روحي لها الفداء على الأحوط ولا يترك .
2 - الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وان كان بنحو المرور .
3 - الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها ، على وجه غير وجه المرور ، واما المرور فيها - بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فلا بأس به .
4 - والمشاهد كما تقدم كالمساجد على الأحوط في حرمة المكث فيها .
5 - الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، والأقوى جواز مطلق الوضع ، والأحوط تركه لو لم يستلزم الدخول .
6 - الخامس : قراءة سور العزائم وليس بحكمها ترجمتها ، وهي : سورة اقرأ والنجم والم سجدة وحم سجدة ، وان كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط في قراءة شيء منها ، ولو غير تلك الآيات .
7 - ولا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد ، بين المعمورة والخراب وان لم يصل فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته .
8 - ولا يجري على من عين في بيته مكانا للصلاة حكم المسجد .
9 - والأحوط للجنب الذي يقرأ دعاء كميل ، ان لا يقرأ هذه الفقرة : ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) فإنها من جزء سورة ألم سجدة .
10 - والأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد ، وان كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه ، كما ينبغي الاحتياط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبيب .

84

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست