responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 86


الأولى : الترتيب وهو : ان يغسل الرأس والرقبة أولا ، ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، ولا يترك الاحتياط في أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن وكذا الأيسر ، والأولى ان يغسل تمام السرة والعورة وفقار الظهر مع كل من الطرفين .
5 - والترتيب المذكور بين الرأس والجانبين على الأقوى ، وبين الجانبين أنفسهما على الأحوط شرط واقعي ، فلو عكس جهلا أو سهوا بطل .
6 - ولا يجب البدئة بالأعلى في كل عضو ، لكن ينبغي رعايته ، ولا الأعلى فالأعلى ، ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ، ولا بمعنى عدم الجفاف .
7 - ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وان كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب .
8 - ولو اشتبه ذلك الجزء ، وجب غسل المحتملات مع مراعاة الترتيب .
9 - الثانية : الارتماس وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية ، اللازم ان يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وان كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الأخر ، لم يكف .
10 - وإذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت الإعادة ، ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط .
11 - ويجب تخليل الشعر في وصل الماء إلى البشرة التي تحته .
12 - ولا فرق في كيفية الغسل ، بأحد النحوين ، بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء ، بل يشرع ، بخلاف سائر الأغسال .
13 - والغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي .

86

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست