نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 8
22 - والاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي وهو : ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى ، واما وجوبي وهو : ما لم يكن معه فتوى وسمى بالاحتياط المطلق ويعبر عنه باللازم غالبا ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر ، وأما الأول فلا يجب العمل به بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . 23 - وإذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء فيما لم يعلم مخالفتهما في الفتوى والا فالأولى الرجوع إلى الأحوط من قوليهما . 24 - ويجوز التبعيض في المسائل بل في اجزاء العمل الواحد لو لم يلزم المحذور . 25 - وفتوى المجتهد يعلم بأحد أمور « الأول » ان يسمع منه شفاها ، « الثاني » ان يخبر بها عدلان ، « الثالث » اخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان لو كان المخبر به حكما وان لم يكن عادلا « الرابع » الوجدان في رسالته ولا بدان تكون مأمونة من الغلط ثابتة استنادها اليه ولو اطمئنانا . 26 - وإذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال ، وإذا علم أن إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ؟ بنى على الصحة إذا كانت صحة التقليد وعدمها منشأ للأثر . 27 - وإذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أولا ؟ وجب عليه الفحص ، إذا سرى الشك إلى جامعيته من أول الأمر ، أما إذا طرأ الشك في
8
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 8