نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
40 - يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح ، والإسباغ في الوضوء مستحب . 41 - ويكفي في مسح الرجلين ، المسح من الأصابع الخمس إلى الكعبين والأحوط الأولى المسح بالوسطى وحاشيتيها . ( الرابع : شرائط الوضوء ) وفيه مسائل : 1 - شرائط الوضوء أمور : الأول : إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف . 2 - الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء . 3 - الثالث : ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك بشك متعارف في وجوده ، يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن الاطمئناني بعدمه . 4 - الرابع : ان يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء مباحا ولا فرق في هذه الثلاث بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان ، واما في الغصب ، فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد . 5 - الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها ، أو الطلاب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها ، الا مع الاذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها .
71
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 71