responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 72


6 - الخامس : ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة وإلا بطل .
7 - السادس : ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث واما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فيجوز التوضي منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، ولا يترك الاحتياط في تركه مع وجود ماء آخر .
8 - السابع : ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، والا فهو مأمور بالتيمم .
9 - الثامن : ان يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، والأوجب التيمم فالصلاة داخل الوقت .
10 - التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو اعانه في الغسل أو المسح بطل ، وإذا لم يتمكن من المباشرة جاز ان يستنيب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب .
11 - العاشر : الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولو أخل بالترتيب ولو نسيانا بطل ، إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة .
12 - الحادي عشر : الموالاة ، بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة .
13 - واعتبار عدم الجفاف ، انما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، واما إذا تابع في الافعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك ، فلا بطلان .

72

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست