responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 66


24 - والأحوط صب الماء على أعلى كل عضو ، واما الغسل من الأعلى فواجب .
25 - وفي الوضوء مكروهات : كالاستعانة بالغير في المقدمات القريبة والوضوء في مكان الاستنجاء ومن الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور والماء المشمس وغير ذلك .
26 - والأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار ، ومعه فالأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم ، وهو مخير في تقديم أيهما شاء .
27 - والأحوط الأولى ترك الوضوء بالماء الآجن ، المتغير بغير الأوصاف الثلاثة للنجس ، وكذا ترك سؤر الحائض المتهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال ، وسؤر الفار والفرس والحمار والحيوان الجلال بل كل حيوان لا يؤكل لحمه .
( الثالث : أفعال الوضوء ) وفيه مسائل :
1 - للوضوء أفعال :
الأول : غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا .
2 - ويجب اجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده : أن يجري من جزء إلى آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وان لم يجر ، إذا صدق الغسل .
3 - ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس .

66

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست