نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 66
24 - والأحوط صب الماء على أعلى كل عضو ، واما الغسل من الأعلى فواجب . 25 - وفي الوضوء مكروهات : كالاستعانة بالغير في المقدمات القريبة والوضوء في مكان الاستنجاء ومن الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور والماء المشمس وغير ذلك . 26 - والأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في الحدث الأكبر مع عدم الانحصار ، ومعه فالأحوط الجمع بين التوضي به والتيمم ، وهو مخير في تقديم أيهما شاء . 27 - والأحوط الأولى ترك الوضوء بالماء الآجن ، المتغير بغير الأوصاف الثلاثة للنجس ، وكذا ترك سؤر الحائض المتهمة دون المأمونة ودون المجهولة الحال ، وسؤر الفار والفرس والحمار والحيوان الجلال بل كل حيوان لا يؤكل لحمه . ( الثالث : أفعال الوضوء ) وفيه مسائل : 1 - للوضوء أفعال : الأول : غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا . 2 - ويجب اجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحده : أن يجري من جزء إلى آخر ، ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وان لم يجر ، إذا صدق الغسل . 3 - ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ، ولا يجوز النكس .
66
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 66