responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 57


غاية الأمر على المبنى الثاني لا بد من تقييد عدم الجواز بالمزاحمة لاستطراق أرباب الطريق ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم كما هو الغالب .
22 - والمراد بمقاديم البدن : الصدر والبطن ، والظاهر خروج الركبتين عنها ، إذ لو كان المتخلي قاعدا حسب المتعارف ، فلا ريب في أن الركبتين إلى السماء ، وان كان متربعا كانت إحداهما مشرقة والأخرى مغربة - بالتشديد - كذلك ، نعم لو كان في حال القيام كانتا مستقبلتين .
23 - ولا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها ، من اختضاصها بالطلاب ، أو بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم .
24 - ويكفي اذن المتولي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع لكونه ذي اليد ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ان حصل الاطمئنان ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
( الثاني : الاستنجاء والاستبراء ) وفيه مسائل :
1 - أما الاستنجاء فيجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا ، ولا يجزى غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتادا أو غير معتاد .
2 - وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق ، ان لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء .

57

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست