responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 56


أمال عورته إلى غيرهما ، ولا فرق بين أنحاء الاستقبال والاستدبار من الجلوس أو القيام وغيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، حيث يستلزم الاستقبال والاستدبار بالبول ، وان لم يكن مقاديم بدنه إليهما .
14 - والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء ، حيث لم يعلم بخروج البول ، والا فعدم الجواز واضح ، وإن كان الترك فيهما أحوط .
15 - ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير ، وان كان الأحوط الاستدبار .
16 - ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخيرين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ، فيتخير بين الجهات .
17 - الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي .
18 - ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنه يجب إرشاده ان كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه ان كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
19 - يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وان كان أحوط .
20 - الأحوط بل لا يخلو عن قوة فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان .
21 - ويحرم التخلي في ملك الغير من غير اذنه ، حتى الوقف الخاص بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، سواء قيل بملكيته لأربابه أم لا ،

56

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست