نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 54
أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة . 97 - الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . والأقوى كفاية احتمال علمه بذلك عادة ولا حاجة إلى العلم بعلمه . 98 - الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته . 99 - بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة ، وان الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته . 100 - ولا يخفى أن عد هذه الوجوه الأخيرة من المطهرات من باب المسامحة ، والمشهور في الرسائل العملية عشرة . الفصل الرابع : في التخلي وفيه مقامان : ( الأول : أحكام التخلي ) وفيه مسائل : 1 - يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ، سواء كان من المحارم أولا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون المدرك الشاعر والطفل المميز . 2 - كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا . 3 - والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، والعجان وما بينهما على الأحوط ، وفي المرأة القبل والدبر وما بينهما .
54
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 54