نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 55
4 - واللازم ستر لون البشرة دون الحجم ولا ينبغي ترك الاحتياط في ستره أيضا . واما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا - فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون ، وان لم يرجع اليه بل رجع إلى الحجم كما احتمل فلا يلزم . 5 - لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى بل على الأحوط . 6 - والمراد من الناظر المحترم ما عدا الطفل الغير المميز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له . 7 - ولا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة والأحوط الأولى الأكيد ستر ما بين السرة والركبة ، بل إلى نصف الساق . 8 - ولا فرق بين الساتر فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . 9 - ولا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . 10 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . 11 - ولا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدي أو غض النظر بغمض العين ونحوه ، واما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر . 12 - ولو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة ، فالأحوط ان يكون في المرآة المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك ، والا فلا بأس . 13 - يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه ، وان
55
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 55