نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 53
كل حيوان ، ويطلب ذلك من الكتب المبسطة الفقهية . 86 - الثاني عشر : حجر الاستنجاء كما سيأتي . 87 - الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف . 88 - الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . 89 - الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه أو تعذر الاغتسال ، وفيه اشكال . 90 - السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول - كما سيأتي - وبالبول بعد خروج المني فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة . 91 - السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان . 92 - الثامن عشر من المطهرات : غيبة المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو غير ذلك مما في يده . 93 - والأقوى كفاية احتمال الطهارة احتمالا عقلائيا من دون حاجة إلى الظن الحاصل من شهادة القرائن الحالية أو المقالية ، ولا اجتماع شروط خمسة وان كان الأحوط تحققها . 94 - وهي : الأول : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . 95 - الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا . 96 - الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون
53
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 53