responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 42


الفصل الثالث : المطهرات وفيه مسائل :
1 - المطهرات عبارة عن أمور :
أحدها : الماء وهو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه ، فإنه مطهر لكل متنجس ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله .
2 - ويشترط في التطهير به أمور ، بعضها شرط في كل من القليل والكثير وبعضها مختص بالتطهير بالقليل . اما الأول : فمنها : زوال العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها : عدم تغير الماء بأحد أوصاف النجس في أثناء الاستعمال ، ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة أو نحوهما ، ومنها : إطلاقه في أثناء الاستعمال لما مر من عدم مطهرية المضاف .
3 - واما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات ، كالمتنجس ببول الآدمي على الأظهر ، وكالظروف والتعفير ، واعتباره مطلقا في التطهير بالقليل والكثير لا يخلو عن قوة ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والأقوى اعتباره حينما توقف تحقق الغسل عليه في نظر العرف ، سواء كان بالقليل أم الكثير بل أم الجاري والمطر ، والورود أي ورود الماء على المتنجس دون العكس ولا يترك الاحتياط فيه .
4 - والمدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها لما ذكرنا ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى .
5 - ويجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل ، من بول غير الرضيع

42

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست