نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 41
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
17 - والأقوى جواز حمل ما تتم فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه ، والأحوط الاجتناب إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير . 18 - ولا عفو في الخيط المتنجس الذي خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من اجزاء اللباس ، ولكن الذي خيط به الجرح يعد من المحمول فهو معفو عنه ، وكذا الخيط الذي خيط فيما لا تتم فيه الصلاة . 19 - الخامس : ثوب المربية للصبي والأحوط الاقتصار على كل مورد يستلزم عدم العفو الحرج الشخصي ، ثم الأحوط من ذلك الاقتصار على المتنجس بالبول دون سائر النجاسات . 20 - ثم الأظهر ثبوت العفو سواء أكان المولود واحدا أو متعددا مختلفا في الذكورة والأنوثة أو متساويا ، والأحوط الاقتصار على الام دون غيرها ، والأحوط غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة . 21 - ويشترط انحصار ثوبها في واحد واحتياجها إلى لبس جميع ما عندها أو عدم تمكنها من إيقاع الصلاة فيه لكونه من غير مأكول اللحم ، أو رقيقا حاكيا أو نحوهما من المحاذير ، وان كان متعددا . 22 - ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وان كان الأحوط الاقتصار على عدم التمكن ولا يخلو عن قوة عدم إلحاق المربي بالمربية ، وكذا من تواتر بوله . 23 - ويعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار إذ الضرورات تبيح المحظورات .
41
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 41