responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


17 - والأقوى جواز حمل ما تتم فيه الصلاة ، كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه ، والأحوط الاجتناب إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير .
18 - ولا عفو في الخيط المتنجس الذي خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من اجزاء اللباس ، ولكن الذي خيط به الجرح يعد من المحمول فهو معفو عنه ، وكذا الخيط الذي خيط فيما لا تتم فيه الصلاة .
19 - الخامس : ثوب المربية للصبي والأحوط الاقتصار على كل مورد يستلزم عدم العفو الحرج الشخصي ، ثم الأحوط من ذلك الاقتصار على المتنجس بالبول دون سائر النجاسات .
20 - ثم الأظهر ثبوت العفو سواء أكان المولود واحدا أو متعددا مختلفا في الذكورة والأنوثة أو متساويا ، والأحوط الاقتصار على الام دون غيرها ، والأحوط غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة .
21 - ويشترط انحصار ثوبها في واحد واحتياجها إلى لبس جميع ما عندها أو عدم تمكنها من إيقاع الصلاة فيه لكونه من غير مأكول اللحم ، أو رقيقا حاكيا أو نحوهما من المحاذير ، وان كان متعددا .
22 - ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وان كان الأحوط الاقتصار على عدم التمكن ولا يخلو عن قوة عدم إلحاق المربي بالمربية ، وكذا من تواتر بوله .
23 - ويعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار إذ الضرورات تبيح المحظورات .

41

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست