نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 39
( السادس : معفوات الصلاة ) وفيه مسائل : 1 - يعفى في الصلاة أمور : الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، وان كان الأحوط الأولى اعتبار تحقق المشقة في التبديل والإزالة . 2 - ويعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها . 3 - ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا ، والمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . 4 - وكذا يعفى عن دم القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، اما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فلا إشكال في عدم العفو عنها فيجب غسلها ، إذا لم يكن فيه حرج . 5 - ويعفى عن البواسير وما أشبهها من الفساتيل ، ودم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . 6 - ولا يعفى عن دم الرعاف ، إذا لم يستند إلى جرح أو قرح في داخل الأنف . 7 - ويستحب لصاحب القروح والجروح ، ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . 8 - والأقوى جواز الصلاة فيما لو شك في دم أنه من القروح والجروح أم لا ؟ .
39
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 39