responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 39


( السادس : معفوات الصلاة ) وفيه مسائل :
1 - يعفى في الصلاة أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرء في الثوب أو البدن قليلا أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا ، وان كان الأحوط الأولى اعتبار تحقق المشقة في التبديل والإزالة .
2 - ويعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها .
3 - ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا ، والمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح .
4 - وكذا يعفى عن دم القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، اما الرطوبة الخارجية إذا وصلت اليه وتعدت إلى الأطراف فلا إشكال في عدم العفو عنها فيجب غسلها ، إذا لم يكن فيه حرج .
5 - ويعفى عن البواسير وما أشبهها من الفساتيل ، ودم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
6 - ولا يعفى عن دم الرعاف ، إذا لم يستند إلى جرح أو قرح في داخل الأنف .
7 - ويستحب لصاحب القروح والجروح ، ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة .
8 - والأقوى جواز الصلاة فيما لو شك في دم أنه من القروح والجروح أم لا ؟ .

39

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست