responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 38


وأما بناء على ترجيح مانعية النجاسة ولزوم الصلاة عليه عاريا مع الانحصار فالواجب عليه تطهير البدن ثم صلاة العراة ، وعلى أي تقدير العمل مجز لمكان العجز فلا قضاء ، والأحوط تطهير البدن لأصالة التعيين حيث يحتمل أهمية تطهير البدن لكون الثوب خارجا عن المصلي ، بخلاف البدن فإنه نفسه سواء كانت النجاسة في أحدهما أشد أم أكثر أم لا .
12 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، لو لم يمكن جمع غسالة الوضوء مثلا في إناء ورفع الخبث به والا فهو المتعين ، ويتيمم في الفرض الأول بدلا عن الوضوء أو الغسل ، لمكان مشروعيته بعد فرض المحذور من المبدل ، والأولى ان يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه ، ولا ينبغي ترك هذا الاحتيال الفقهي .
13 - إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ، بناء على جواز البدار أو باعتقاده عدم التمكن من رفع النجاسة في تمام اجزاء الوقت أو استصحاب بقاء اضطراره إلى آخر الوقت ، لا يجب عليه الإعادة ، خصوصا في مورد التقية بعد التمكن من التطهير .
14 - نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة ، وكذا لا تجب الإعادة لو سجد على محل نجس اضطرارا بعد التمكن من الطاهر ، وكذا لو سجد نسيانا أو جهلا ، وان كانت الإعادة أحوط ، خصوصا فيما لو كانت السجدتان معا في ركعة .

38

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست