responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 40


9 - الثاني : الدم الأقل من الدرهم البغلي لا المساوي ولا الأكثر منه ، سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره على الأقوى ، عدا الدماء الثلاثة ، وهي : الحيض والنفاس على الأقوى والاستحاضة على الأحوط ، أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوة .
10 - وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم ، فالأحوط عدم العفو ولا يترك هذا الاحتياط .
11 - والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، والمراد به ما انخفض من باطن الكف ، والأحوط الاقتصار على مقدار عقد السبابة ، ولا يترك هذا الاحتياط ويرجع فيما زاد عن ذلك إلى عموم مانعية النجس .
12 - وإذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا ، يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ، الا ان يكون مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته .
13 - وليس المتنجس بالدم كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ، وإذا أزيل عينه بفرك وذلك ونحوهما فالظاهر بقاء حكمه .
14 - الثالث : ما لا يتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة والعرقچين والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها بشرط ان لا يكون من الميتة ولا من اجزاء نجس العين ولا من اجزاء غير المأكول ولا من الذهب ولا الحرير .
15 - والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج .
16 - الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة مثل : السكين والدرهم والدينار ونحوها .

40

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست