responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 36


( الخامس : الصلاة في النجس ) وفيه مسائل :
1 - إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم أو من حيث شرطية الطهارة للصلاة فلم يكن صاحبه بمعذور ، واما إذا كان جاهلا بالموضوع فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت وان كان أحوط استحبابا .
2 - وان التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت ، مع سعة الوقت للإعادة ، وان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ولا يترك الاحتياط فيما لم تكن ساترا وأمكن نزعه أو تطهيره أو تبديله بدون تحقق المنافي .
3 - ومع ضيق الوقت ان أمكن التطهير أو التبديل أو إلقائه حيث لا يكون ساترا أسوئية أو تمام بدنه وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ، ويتم وكانت صلاته صحيحة ، وان لم يمكن ولا يمكن نزعه والا فهو مقدم أتمها وكانت صحيحة .
4 - وان علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل بحيث لا يختل بشرط من شروط الصلاة يتمها بعدهما ، وصحت صلاته ، ومع عدم الإمكان يستأنف .
5 - وإذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر

36

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست