نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 37
بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا . 6 - ناسي الحكم تكليفا أو وصفا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ، فيلحق المعذور بالمعذور وغيره بغيره . 7 - لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع لأنه لا علم له بالنجاسة ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . 8 - وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ، أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف . 9 - وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا ، وشك في أنها وقعت على ثوبه ، أو على الأرض ثم تبين انها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاة فيه . 10 - وكذا لو شك في شيء من ذلك ثم تبين انه مما لا يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء حيث لم يتنجز في حقه وجوب الاجتناب عن النجس والفحص لم يكن واجبا عليه . نعم الأحوط الأولى الإعادة أو القضاء في جميع هذه الصور خصوصا في بعضها كالأولى والثالثة . 11 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ، بناء على وجوب التستر ولزوم الصلاة في الثوب لرعاية شرطية التستر وان استلزم مخالفة مانعية النجاسة فإن الأمر دائر حينئذ بين رفع اليد عن أحد المانعين : نجاسة الثوب أو البدن ، فالمقام مقام التخيير
37
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 37