responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 32


والملاقي - بالفتح - خارجيين أو داخليين ، أو الملاقي - بالكسر - خارجي والملاقي - بالفتح - داخلي ، أو بالعكس ، فالملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وان لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل إليه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب .
( الرابع : إزالة النجاسة ) وفيه مسائل :
1 - يشترط في صحة الصلاة نفسها لا في الأمور المتقدمة عليها ولا في المتأخرة عنها سواء كانت واجبة أو مندوبة أداء وقضاء إزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس سواء كان ثوبا أم غيره كالشملة أو الحصير الملتف به والصوف والقطن الغير المنسوجين المحفوف بهما بدنه والدرع والفرو ونحوهما ساترا كان أو غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه مما لا يتم الصلاة فيه .
2 - ويشترط في توابعها كذلك ، من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا سجدتي السهو على الأحوط .
3 - ويشترط في صحة الصلاة إزالة النجاسة عن موضع السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها ، إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه .
4 - إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح ، إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الأخر نجسا ، وان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه .
5 - يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف

32

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست