responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


12 - إذا وقع فضلة الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية .
13 - وإذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إذا كان وحلا ، فالسراية موجودة حينئذ حسب المرتكز العرفي .
14 - والمناط والمعيار حكم العرف بالسراية سواء كان سببه الميعان أم الرقة كما أنه لو حكم بعدم السراية حكم بطهارة الملاقي - بالفتح - سواء كان سببه الجمود أم الغلظة أم الثخانة والكثافة .
15 - إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق المتنجس .
16 - إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسته ما عدا محله من سائر أجزائه ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
17 - الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن ، فيما لو كان منشأ الشك في البقاء الشك في مقداره المردد بين الأقل والأكثر .
18 - المتنجس لا يتنجس ثانيا ، ولو بنجاسة أخرى سواء كانت من نوعها أم من غير نوعها ، لكن إذا اختلف حكمها يترتب أثراهما .
19 - الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس لكن لا يجزي عليه جميع أحكام النجس ، فهو نجس لو كانت الملاقاة بالوسائط ، بشرط صدق السراية عند العرف ، ولا ريب في عدم حكمه بها في صورة تخلل الوسائط الكثيرة .
20 - أقسام الملاقاة أربعة وذلك : لأنه اما ان يكون الملاقي - بالكسر -

31

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست