نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 305
الثالث : ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة . الرابع : ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار وأفضل مواضعها المسجد الحرام ، وأفضل مواضعه المقام أو الحجر أو تحت الميزاب ، ولو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بطل حجه ، ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان ومع عدمه جدده في مكانه . 6 - ولا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمرة وأراد ان يدرك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد وان يأتي بالعمرة بعد الحج ، كالحائض والنفساء فالأقوى عليهما العدول إلى الافراد والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج . 7 - إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر والا فلتعدل إلى حج الافراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وان كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطهر تأتي بالثلاثة الأخرى وتسعى وتقصير مع سعة الوقت ومع ضيقه تأتى بالسعي وتقصر ثم تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثم تقضي بقية طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم ببقية أعمال الحج وحجها صحيح تمتعا ، وكذا الحال إذا حدث الحض بعد الطواف وقبل صلاته . الفصل الثالث : المواقيت وفيه مسائل : 1 - المواقيت هي : المواضع المعينة للإحرام وهي خمسة
305
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 305