responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 292


28 - وإذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ، لا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، وليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه بعد الحول والاستقرار في الأرباح ، واما قبله فلا حاجة إلى النقل ، ولا مانع من صحة تصرفاته نعم يجوز النقل مع اذن الحاكم في صورة عدم التمكن من الإيصال إلى المستحقين .
29 - وإذا اشترى بالربح بعد الحول واستقرار الخمس ثوبا ، لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح ، وهكذا .
30 - والمرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هي على زوجها ، الا ان لا يتحمل مؤنتها .
الفصل الثالث : قسمة الخمس ومستحقه وفيه مسائل :
1 - يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح : سهم للَّه سبحانه ، وسهم للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الان لصاحب الزمان عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف ، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويعبر عنه بسهم السادة والأول بسهم الإمام عليه السلام .
2 - ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان ولو بالتبعية ، وفي الأيتام الفقر ، وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وان كان غنيا في بلده ، مع عجزه عن الاستدانة ونحوها من السبل ، والا فلا يجوز أخذه ، والأقوى اعتبار عدم كون سفره سفر معصية ، ولا يعتبر في المستحقين العدالة وان كان الأولى ملاحظة

292

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست