نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 286
41 - وانما يتعلق الخمس برقبة الأرض ، دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها . 42 - ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ ، حتى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السعادة . 43 - ولا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أوردها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ، بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره . 44 - وإذا اشترى الذمي الأرض من المسلم ، وشرط عليه عدم الخمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخمس على البائع . 45 - وإذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس . 46 - ومن بحكم المسلم بحكم المسلم . [ السابع أرباح المكاسب ] الفصل الثاني : أرباح المكاسب وفيه مسائل : 1 - السابع من موجبات الخمس : ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة سنة عياله من أرباح التجارات ، ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات ، حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال
286
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 286