responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 274


بأزيد من قيمته السوقية ثم الاحتساب في حقه ، وغيرهما ، ولكن صحة هذه الحيل منوطة بعدم كون المعاملة صورية محضة بحيث لم تتم أركان الإنشاء فيها ، ومع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك فلا يترك الاحتياط بالاشتراط عليه أداءها بتمامها عنده في الحيلة الثانية .
30 - ويجوز ان يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا . وهناك مسائل أخرى يراجع فيها المفصلات .
( التاسع : زكاة الفطرة ) وفيه مسائل :
1 - زكاة الفطرة : واجبة إجماعا من المسلمين ، ومن فوائدها : انها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ، وانها توجب قبول الصوم كما وردت الاخبار في ذلك ، فمن صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا .
2 - والفطرة : اما بمعنى الخلقة ، فزكاة الفطرة أي : زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت ، أو تطهره عن الأوساخ ، واما بمعنى الدين أي : زكاة الإسلام والدين ، واما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر .
3 - وشرائط وجوبها أمور :
الأول : التكليف فلا تجب على الصبي ولو كان مميزا ، والمجنون ولو كان أدواريا بشرط دورة عند الهلال ، ولا على وليهما ان يؤدي عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا .
الثاني : عدم الإغماء فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه ، وان لم يكن إغماؤه مستوعبا .

274

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست